• الأربعاء - 2025/04/30
    12:09:12 م

الوسائط

قانون سرية بيانات المجني عليها في جرائم التحرش


وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المشروع بقانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ونص مشروع القانون على إضافة مادة برقم "113 مكرر" مفادها أنه لقاضي التحقيق -لظرف يقدره- عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات أو في المادتين "306 مكرر أ"، و"306 مكرر ب" من ذات القانون، أو في المادة "96" من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
وينشأ في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طلب ذلك.

عقوبة التحرشجريمة التحرشقانون العقوباتالقانون المصريمحاميقانوني