• الأربعاء - 2025/04/30
    12:57:23 م

الوسائط

عقوبة استخدام أجهزة تقوية المحمول


تستخدم العديد من الجهات والأشخاص أجهزة تقوية شبكات المحمول وهو ما يضر بجودة تلك الشبكات بوجه عام وأيضاَ قد يستخدم ذلك بغرض الإضرار بالأمن القومي، لذا فقد جرم المشرع استيراد أو حيازة أو استخدام مثل تلك الأجهزة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكان ذلك في نص المادة 77 من القانون رقم 10 لسنة 2003 والخاص بتنظيم الاتصالات والتي نصت على:-


عقوبة اختراق شبكات الـwi-fi


"مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:-
1ـ استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.
2ـ حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها."

ومع تزايد خطورة ذلك الاستخدام وحرص الدولة على جذب الاستثمارات فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع بقانون تعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 2003 والخاص بتنظيم الاتصالات والتي جاء فيها تغليظ عقوبة استيراد وحيازة واستخدام هذه الأجهزة لتصل إلى السجن من سنة لخمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ومن المقرر بعد اعتماد مجلس الوزراء للمشروع بقانون السابق عرضه على مجلس النواب لمناقشته


عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالوسائل الالكترونية


قانون تنظيم الاتصالاتقانون العقوباتالقانون المصريقانون الجرام الالكترونيةالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات