• الأربعاء - 2025/04/30
    04:32:50 م

الوسائط

حالات الطلاق للضرر

أورد القانون على سبيل الحصر خمس حالات يحق مع أي منها للزوجة أن تطلب من القاضي تطليقها من زوجها، ووفقاً للقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فإن حالات الطلاق للضرر هي:-

1- الطلاق لتعدي الزوج بالضرب

إذا كان  الزوج دائم الاعتداء بالضرب علي الزوجة، وحدث هذا الاعتداء أمام شهود يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لتعدي الزوج بالضرب..

2- الطلاق لهجر الزوجة

إذا قام الزوج بهجر الزوجة مدة أكثر من 6 أشهر، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للهجران ويتم إثبات ذلك عن طريق الشهود. .

3- الطلاق لسفر الزوج

إذا سافر الزوج واستمر غيابة عن الزوجة أكتر من سنة ، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لسفر الزوج  و يتم  إثبات ذلك عن طريق شهادة التحركات..

4- الطلاق لعدم الإنفاق

إذا كان الزوج ممتنع عن الإنفاق علي الزوجة، يكون  من حقها رفع دعوي طلاق للضرر لعدم الإنفاق ويتم  إثبات ذلك عن طريق أحكام النفقات الصادرة للزوجة..

5- الطلاق لاستحكام الشقاق والخلاف

إذا حررت محاضر بين الزوجين أو دعاوي قضائية ، أو قام الزوج بإرسال إنذار طاعة للزوجة بيكون من حق الزوجة رفع دعوي طلاق للشقاق، وأن طلاق السيدات يختلف من سيدة لسيدة، ومن حالة لأخري، فهناك الكثير من الحالة تختص بها قوانين متعددة نظمتها محكمة الأسرة، بالإضافة لقضايا الخلع الذي نظمها القانون..


الطلاققانون الأحوال الشخصيةدعوى طلاقالخلعالطلاق للضرر

محاميين ذات صلة