• الأربعاء - 2025/04/30
    12:15:02 م

الوسائط

عقوبة ركوب القطار بدون دفع الأجرة


تنص المادة ١٧٠ من قانون العقوبات على:-
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً - كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
ثانياً - كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.

قانون العقوباتالقانون المصريالمحاميقانونيمحامينمحامي