• الأربعاء - 2025/04/30
    12:37:34 م

الوسائط

ضوابط بيع المشغولات الذهبية في القانون


ا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفى جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية
واجبات التاجر
على التاجر والصانع أن يقدم المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين والفضية المركب عليها ذهب إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغها بعد فحصها وتحديد عيارها.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك.
خطر التزوير
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد مع ثبوت علمه بذلك، ويتم ضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو فضية مركب عليها دهب غير مدموغة وتضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة إضافية توازى قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خَمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار منخفض.
الحبس
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (19) من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا لها.
لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة إلا إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة، ويكون من حق مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع المضبوطات التي حكم نهائيا بمصادرتها بمجرد صدور الحكم النهائى.
وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة بعد خصم 25% منها تودع في حساب خاص ويصرف منها لمن قاموا بالضبط ومعاونيهم، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

القانون المصريقانون العقوباتمحاميقانوني