• الأربعاء - 2025/04/30
    03:52:31 م

الوسائط

عقوبة صيد الهواة بدون ترخيص

تضمن القانون رقم 124 لسنة 1983 شرطاً لصيد الهواة (بالصنارة) وهو الحصول على رخصة من هيئة الثروة السمكية (رخصة صيد هواة) وهو الذي لا يجوز لأي شخص ممارسة هواية الصيد بالصنارة سواء كان ذلك في بحر أو في النيل دون الحصول على ذلك الترخيص وإلا فسوف يتعرض لعقوبة تصل إلى غرامة قدرها 32 جنيهاً ومصادرة الصنارة والتعهد بعدم العودة للمخالفة مرة أخرى كتابياً

وجدير بالذكر أن رسوم ترخيص صيد الهواة قد ارتفعت مع بداية عام 2023 لتصل إلى 2017 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات والمطلوب لاستصدار الرخصة:-

1-   صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

2-   عدد 2 صورة شخصية

3-   سداد مبلغ 217 جنيهاً

ويتم إصدار الرخصة في نفس اليوم 


قانونيالقانون المصريعقوباتالصيدصيد الهواةترخيص صيد الهواة