• الأربعاء - 2025/04/30
    11:25:17 ص

الوسائط

الضريبة على إيرادات الثروة العقارية


 

ما هي الضريبة على إيرادات الثروة العقارية؟

هي الضريبة المفروضة على أصحاب العقارات التي يتم تأجيرها للغير سواء كان تأجير محدد المدة أو إيجار مفروش.

ما هو القانون المنظم للضريبة؟

الضريبة على إيرادات الثروة العقارية مقررة وفقاً لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

ووفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 فإنه يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار حال تأجيره سواء كان إيجار محدد المدة أو مفروش بإخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ التأجير، وعدم الإخطار بذلك خلال المدة المقررة يعد صورة من صور التهرب الضريبي المعاقب عليها بالعقوبات المقررة بذات القانون رقم 206 لسنة 2020 والخاص بتنظيم الإجراءات الضريبية.

كيف يتم احتساب الضريبة؟

يعفى من ضريبة الإيرادات على الثروة العقارية كل من لم يزد صافي دخله السنوي من تأجير عقاره عن 21 ألف جنيهاً، وأما في حالة الزيادة عن ذلك يتم احتساب 50% من إجمالي الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات ونسبة الضريبة تكون تصاعدية حسب الشريحة المستهدفة فهي تبدأ من 2.5% وحتى 27.5%.


قانونيالقانون الضريبيالضرائبالضرائب العقاريةالإيرادات على الثروة العقاريةقانون الإجراءات الضريبية