• الأربعاء - 2025/04/30
    12:27:54 م

الوسائط

عقوبة التبول في الطريق العام

 


بعد اتجاه بعض المحاكم إلى معاقبة من قام بالتبول في الشارع بالعقوبة المقررة للفعل الفاضح في الطريق العام بقانون العقوبات فقد اختلفت وجهات النظر القانونية حول مدى إدراج فعل التبول في الطريق العام ضمن صور الفعل الفاضح في الطريق العام بين مؤيد لذلك ومعارض، وقد نصت المادة 278 من قانون العقوبات على:

"كل من فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"

فذهب فريق من القانونيين إلى وجوب اعتبار فعل التبول في الشارع فعلاً فاضحاَ في الطريق العام لما في ذلك من إظهار العورة، فضلاً عن الأضرار البيئية المتخلفة عن هذا الفعل، كما ذهب الفريق الآخر إلى عدم جواز اعتبار هذا الفعل فعلاً فاضحاً لانتفاء القصد الجنائي لدى الفاعل خاصة في حالات الاضطرار مع عدم توافر مراحيض عمومية ووجود الكثير من المرضى وكبار السن


قانونيالقانون المصريقانون العقوباتالفعل الفاضح في الطريق العامالتبول في الشارع

محاميين ذات صلة